
المحكمة الدستورية تطالب بحذف مقتضيات من النظام الداخلي لمجلس النواب
أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 6 غشت 2025، قرارًا يقضي بعدم دستورية بعض المقتضيات المعدلة في النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد دراسة دقيقة للمواد المحالة عليها وفقًا لأحكام الدستور، وخاصة الفصل 132.
وبموجب القرار رقم 256/25 و.ب، اعتبرت المحكمة أن معظم المواد المعدّلة التي صادق عليها المجلس في جلسته العامة بتاريخ 8 يوليوز الماضي، لا تخالف الدستور، من بينها المواد 30، 68، 75، 127، 137، 143، 163، 166، وغيرها. غير أنها سجلت ملاحظات خاصة على بعض هذه المواد التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
في المقابل، قضت المحكمة بعدم مطابقة الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298 للدستور، معتبرة أنهما لا ينسجمان مع المبادئ المؤطرة للعمل البرلماني كما حددها الدستور المغربي.
وأكدت المحكمة أن باقي المقتضيات، بما فيها الفقرة الأولى من المادة 254 والمقطعين الأول والثاني من المادة 298، سبق أن تم البت فيها، ولا حاجة لإعادة فحص دستوريتها.
وبناءً عليه، قررت المحكمة حذف الفقرتين غير المطابقتين، مع السماح بالعمل بالنظام الداخلي الجديد بعد تنقيحه من المقتضيين المعنيين، ما يؤكد استمرار دور المحكمة كضامن لاحترام الدستور داخل المؤسسات التشريعية.