مجلس الحكومة يصادق على تعديل مدونة السير بشأن الغرامات والإجراءات المسطرية

0

عقد مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعًا تم خلاله مناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق، يخص الغرامات التصالحية والجزافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة.

وقد قدّم مشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي يعدّل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) والمتعلق بتطبيق القانون رقم 52.05، وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح.

ووفقًا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، والذي ألقاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديث وملاءمة بعض الإجراءات المسطرية المعتمدة من قبل الإدارة فيما يخص المخالفات المرتبطة بمدونة السير. كما يتناول تعديل الآجال المحددة في المرسوم رقم 2.10.313، وذلك عبر تحديد المسافة التي تتيح للمخالف استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من السلطة المختصة، سواء التابعة لمحل سكناه أو لمكان أداء الغرامة، كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.

إضافة إلى ذلك، يسعى المرسوم إلى منح السلطات المختصة صلاحية سحب وثيقة سند ملكية المركبة، على غرار رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد مدة 30 يومًا لتسليم الوثيقة المسحوبة في حال تم دفع الغرامة. يأتي هذا التعديل في إطار مواكبة التغييرات التي طرأت على مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.

كما يتضمن المشروع ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث سيتم إسناد اختصاصات الإدارة، المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224، والفقرة الثانية من المادة 225، إضافة إلى المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05، إلى الوكالة بدلًا من وزارة التجهيز والنقل.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.