محكمة النقض تنقض براءة متهم باختلاس الكهرباء وتعيد القضية للمحاكمة

0

قضت محكمة النقض بإلغاء قرار استئنافي كان قد برأ متهماً من جنحة اختلاس الطاقة الكهربائية، وأمرت بإعادة محاكمته، بعدما اعتبرت أن المحكمة أخطأت في استبعاد محضر المعاينة المنجز من طرف أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأكدت المحكمة، في قرارها الأخير، أن محاضر معاينة مخالفات اختلاس الكهرباء تخضع لأحكام خاصة نص عليها القانون رقم 47.09، ولا تسري عليها المقتضيات العامة الواردة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوضحت أن المشرع حدد البيانات الواجب تضمينها في هذه المحاضر،
والتي تشمل ظروف ارتكاب المخالفة، والعناصر المثبتة لها، إلى جانب تصريحات المعني بالأمر، دون إلزام الأعوان بإدراج البيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم، معتبرة أن محضر المعاينة يفتقر إلى بعض البيانات الشكلية، وهو ما دفعها إلى استبعاده من وسائل الإثبات.

غير أن محكمة النقض اعتبرت هذا التوجه مخالفاً للقانون، مؤكدة أن محاضر أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتمتع بحجية قانونية خاصة، ولا يجوز إخضاعها لنصوص عامة تتعارض مع النظام القانوني الخاص المنظم لإثبات مخالفات اختلاس الطاقة الكهربائية.

ويكرس هذا القرار مبدأ أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام، ويعزز القيمة القانونية لمحاضر الأعوان المختصين في هذا النوع من القضايا.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.