
مجلس النواب يصادق على تعديل يجرّم المحتوى المضلل المؤثر على نزاهة الانتخابات عبر المنصات الرقمية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الخميس، على تعديل حكومي يهم الفقرة الثانية من المادة 51 المكررة ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمتصلة بالعقوبات المفروضة على كل من يشكك في صدقية الانتخابات.
وجاء هذا التعديل في سياق جدل واسع أثارته فرق المعارضة، التي اعتبرت أن الصيغة السابقة للمادة قد تشكل مساسًا بحرية التعبير وتفتح الباب أمام التأويل.
وخلال تقديم التعديل، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الصيغة المعدلة أصبحت تنص على أنه:
“يعاقب بنفس العقوبة كل من استخدم أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية في صناعة محتوى يتضمن معلومات كاذبة أو مزيفة بهدف المساس بنزاهة وصدقية العملية الانتخابية”.
وبذلك يوسع النص نطاق الأفعال المعاقب عليها ليشمل المحتوى الرقمي ووسائل التكنولوجيا الحديثة، خصوصًا ما يتعلق بنشر الأخبار الزائفة أو المحتوى المضلل الذي قد يؤثر في سلامة الاستحقاقات الانتخابية.