قرار قضائي يُوقف تنفيذ مواد مثيرة للجدل في مشروع المسطرة المدنية

0

 

أصدرت المحكمة الدستورية، بتاريخ 6 غشت 2025، قرارًا حاسمًا يقضي بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، بعد إحالته عليها من قبل رئيس مجلس النواب وفقًا للفصل 132 من الدستور.

وقد شمل القرار رفض عدد من المواد التي أثارت جدلاً واسعًا، بسبب تعارضها مع مبادئ دستورية أساسية مثل الأمن القضائي، حقوق الدفاع، استقلال السلطة القضائية، ومبدأ التواجهية.

من أبرز المقتضيات التي رفضتها المحكمة:

المادة 17: التي منحت للنيابة العامة صلاحيات واسعة للطعن في أحكام نهائية دون ضوابط واضحة.

المادة 84: التي أجازت التبليغ القضائي بناءً على التخمين دون تحقق فعلي.

المادة 90: التي أغفلت توفير ضمانات قانونية لحضور الجلسات عن بُعد.

المواد 107 و364: التي منعت الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما أخل بمبدأ المساواة في الدفاع.

المادتان 408 و410: اللتان خولتا وزير العدل صلاحية تقديم طلبات ذات طابع قضائي، في مساس باستقلال القضاء.

المادتان 624 و628: اللتان منحتا الحكومة سلطة إدارة النظام المعلوماتي القضائي، وهو ما يدخل في صميم اختصاص السلطة القضائية

وأكدت المحكمة أن هذه المقتضيات تمس بجوهر العدالة الدستورية، وقضت بعدم مطابقتها للدستور، مع الإشارة إلى مواد فرعية مرتبطة بها أيضًا.

وسيتم تبليغ هذا القرار إلى الجهات المعنية، على أن يُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية، ما يُعد خطوة حاسمة نحو ضمان تشريع يحترم الضمانات الدستورية.

 

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.