
شركات مهددة بغرامات باهظة بسبب تجاهل التصريح بآجال الأداء السنوية
تواجه الشركات التي لم تقدم التصريح السنوي بآجال الأداء قبل نهاية مارس الجاري غرامات مالية كبيرة، وذلك بموجب القانون رقم 69.21 المعدل لمدونة التجارة. ويُلزم هذا القانون الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم بإيداع تصريحها المتعلق بآجال الأداء عن السنة المالية 2024 قبل نهاية هذا الشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفواتير المعنية تشمل تلك الصادرة منذ فاتح يناير 2024 والتي تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم. ويؤدي عدم التصريح أو الامتناع عن دفع الغرامة إلى فرض عقوبة مالية تصل إلى 12.500 درهم.
وحسب مصادر مهنية، فإن العديد من الشركات غير مدركة لهذا المستجد الجبائي، مما قد يترتب عليه غرامات ثقيلة تختلف حسب رقم معاملات كل شركة. فبالنسبة إلى الشركات التي تحقق رقم معاملات بين مليوني درهم و10 ملايين، تبلغ الغرامة 5000 درهم، بينما تصل إلى 12.500 درهم للشركات التي تحقق ما بين 10 ملايين و50 مليون درهم. وترتفع الغرامات إلى 50 ألف درهم للشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 50 مليون و200 مليون درهم، فيما تصل إلى 125 ألف درهم للشركات التي تحقق بين 200 مليون و500 مليون درهم.
وبموجب القانون، فإن جميع الفواتير، بغض النظر عن قيمتها، خاضعة لمقتضيات آجال الأداء منذ بداية السنة الجارية، مع إلغاء الحد الأدنى السابق البالغ 10 آلاف درهم. كما أصبحت الشركات ملزمة بتقديم تصريحات فصلية، فيما تم اعتماد إجراء انتقالي للسنتين الماليتين 2024 و2025، حيث يتوجب على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم تقديم تصريحها السنوي للسنة الجارية قبل فاتح أبريل المقبل، وتصريح السنة المقبلة قبل فاتح أبريل 2026، مع تطبيق الغرامات بناءً على فترة التأخير.
كما حُددت نسب الغرامات وفقاً للسعر المرجعي الجديد لبنك المغرب، حيث يتم احتسابها بنسبة 2.50% عن الشهر الأول و0.85% لكل شهر إضافي بالنسبة للتأخيرات بعد فاتح دجنبر الماضي. أما التأخيرات المسجلة بين فاتح يونيو والأول من دجنبر، فتُحتسب بنسبة 2.75% عن الشهر الأول و0.85% لكل شهر إضافي، في حين تصل النسبة إلى 3% عن الشهر الأول بالنسبة للتأخيرات التي تعود إلى ما قبل فاتح يونيو من العام الماضي.
ويُلزم القانون الشركات بإرفاق تصريحاتها السنوية بآجال الأداء بشهادة مصادق عليها من قبل خبير محاسب أو محاسب معتمد، مع فرض غرامات على إجمالي مبلغ الفواتير غير المسددة في الآجال المحددة. كما ينص القانون على قواعد واضحة تنطبق على جميع المعاملات التجارية، سواء بين الفاعلين العموميين أو الخواص، حيث يتم تحديد أجل 60 يوماً كقاعدة عامة إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة بين الأطراف، و120 يوماً إذا تم الاتفاق عليها، فيما يمكن لبعض القطاعات الاستفادة من أجل استثنائي يصل إلى 180 يوماً، شريطة توفر مرسوم خاص وموافقة مجلس المنافسة.