
لفتيت يوضح حدود التشكيك في الانتخابات ويؤكد حماية المترشحين من التدخلات الأجنبية
تجدد النقاش داخل مجلس النواب حول التعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى، لا سيما المادة 51 “مكرر” التي تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على من يبث أخبارا زائفة بهدف التشكيك في مصداقية الانتخابات.
وفي توضيحه لهذه المادة، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن الهجمات التي تعرضت لها المادة تعكس في أغلبها سوء فهم نصها، نافيا أن يكون الهدف منها تكميم الأفواه، ومؤكدا على ضرورة حماية العملية الانتخابية دون المساس بحرية التعبير والصحافة. وأوضح لفتيت أنه يمكن للأفراد التشكيك في الانتخابات، لكن دون اختلاق وقائع، داعيا إلى تقديم الأدلة عند نشر أي اتهامات بالتزوير.
كما شدد المسؤول على ضرورة حماية الانتخابات من أي تدخل أجنبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن المغرب كغيره من الدول الديمقراطية معرّض لمخاطر التدخلات الخارجية، وهو ما يستلزم حمايتها بكافة الوسائل القانونية.
وأضاف لفتيت أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية المترشحين والمؤسسة البرلمانية من الحملات المشوهة، مشيرا إلى أهمية عدم السماح بنشر معلومات مضللة مثل استخدام بيانات الموتى للتأثير على نتائج الانتخابات.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، دعا أعضاء البرلمان، مثل أحمد التويزي وهشام المهاجري، إلى تشديد الحماية على المترشحين، خصوصا في مواجهة حملات التضليل الرقمية قبل الانتخابات، مؤكدين أن المادة 51 ستساهم في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ومنع الطعون السياسية غير المشروعة.
—