
المحكمة الدستورية تقر بدستورية قانون الإضراب مع تحفظات على بعض مواده
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون
أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الإشارة إلى ملاحظات تخص المواد 1 و5 و12. كما قررت تبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
العمل والأجر خلال الإضراب
أكدت المحكمة أن المادتين 6 و9، اللتين تحددان العلاقة بين العمل والأجر أثناء الإضراب، تتوافقان مع الدستور. وأوضحت أن الدستور، حينما كفل حق الإضراب وأحال تحديد شروطه إلى قانون تنظيمي، كان يهدف إلى حماية حقوق العمال ومسارهم المهني. وأشارت إلى أن تصنيف المشاركة في الإضراب كتوقف مؤقت عن العمل دون أجر، إلى جانب ضمان حقوق الأجراء غير المضربين، يحقق توازنًا بين هذا الحق وحرية المبادرة الاقتصادية.
التفاوض ودور السلطة التنفيذية
اعتبرت المحكمة أن المادة الثامنة، التي تحدد مهلة للتفاوض بين المضربين والمشغلين، لا تخالف الدستور، مؤكدة أنها توفر خيارًا للتفاوض دون أن تمثل قيدًا على حق الإضراب. كما أقرت المادة العاشرة، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحية التدخل لحل النزاعات وتقييم امتثال المشغل للقانون، معتبرة أنها تتماشى مع الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.
الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب
حسمت المحكمة مسألة الجهة الداعية إلى الإضراب، معتبرة أن المادة 11، التي تمنح هذا الحق لهياكل النقابات وفق المبادئ الديمقراطية، تتوافق مع الفصل 8 من الدستور. وبالنسبة للمادة 12، التي تحدد إجراءات الإضراب في القطاع الخاص، فقد تم إقرار دستوريتها بشرط ألا تضيف النصوص التنظيمية آليات جديدة غير تلك التي حددها القانون.
آجال الإضراب والعقوبات
أقرت المحكمة دستورية المواد 13، 14، و15، التي تحدد آجال إشعار الإضراب، مؤكدة أنها لا تفرض قيودًا غير مبررة على هذا الحق. كما وافقت على العقوبات الواردة في المواد 23 إلى 30، مشيرة إلى أنها متوازنة وتراعي مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة دون المساس بجوهر حق الإضراب.
صلاحيات الحكومة في منع الإضراب
أكدت المحكمة أن المادة 19، التي تخول رئيس الحكومة منع الإضراب في حالات الأزمات والكوارث، لا تخالف الدستور، على أن يكون هذا الإجراء محدودًا بحدود الضرورة وبما يضمن التوازن بين الحقوق والحفاظ على النظام العام. كما أقرت المادة 18، التي تسمح للمقاولات باللجوء إلى القضاء لحماية حرية العمل، والمادة 17، التي تمنح الحق في توقيف الإضراب عند التوصل إلى اتفاق.
المبادئ العامة والمواثيق الدولية
أشارت المحكمة إلى أن المادة الأولى، التي تستعرض المرجعيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، لا تعد مخالفة للدستور، رغم أنها لا تدخل ضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
بناءً على هذه المعطيات، خلصت المحكمة إلى أن القانون التنظيمي متوافق مع الدستور، مع ضرورة مراعاة الملاحظات المسجلة بشأن بعض مواده.
، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الإشارة إلى ملاحظات تخص المواد 1 و5 و12. كما قررت تبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
العمل والأجر خلال الإضراب
أكدت المحكمة أن المادتين 6 و9، اللتين تحددان العلاقة بين العمل والأجر أثناء الإضراب، تتوافقان مع الدستور. وأوضحت أن الدستور، حينما كفل حق الإضراب وأحال تحديد شروطه إلى قانون تنظيمي، كان يهدف إلى حماية حقوق العمال ومسارهم المهني. وأشارت إلى أن تصنيف المشاركة في الإضراب كتوقف مؤقت عن العمل دون أجر، إلى جانب ضمان حقوق الأجراء غير المضربين، يحقق توازنًا بين هذا الحق وحرية المبادرة الاقتصادية.
التفاوض ودور السلطة التنفيذية
اعتبرت المحكمة أن المادة الثامنة، التي تحدد مهلة للتفاوض بين المضربين والمشغلين، لا تخالف الدستور، مؤكدة أنها توفر خيارًا للتفاوض دون أن تمثل قيدًا على حق الإضراب. كما أقرت المادة العاشرة، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحية التدخل لحل النزاعات وتقييم امتثال المشغل للقانون، معتبرة أنها تتماشى مع الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.
الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب
حسمت المحكمة مسألة الجهة الداعية إلى الإضراب، معتبرة أن المادة 11، التي تمنح هذا الحق لهياكل النقابات وفق المبادئ الديمقراطية، تتوافق مع الفصل 8 من الدستور. وبالنسبة للمادة 12، التي تحدد إجراءات الإضراب في القطاع الخاص، فقد تم إقرار دستوريتها بشرط ألا تضيف النصوص التنظيمية آليات جديدة غير تلك التي حددها القانون.
آجال الإضراب والعقوبات
أقرت المحكمة دستورية المواد 13، 14، و15، التي تحدد آجال إشعار الإضراب، مؤكدة أنها لا تفرض قيودًا غير مبررة على هذا الحق. كما وافقت على العقوبات الواردة في المواد 23 إلى 30، مشيرة إلى أنها متوازنة وتراعي مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة دون المساس بجوهر حق الإضراب.
صلاحيات الحكومة في منع الإضراب
أكدت المحكمة أن المادة 19، التي تخول رئيس الحكومة منع الإضراب في حالات الأزمات والكوارث، لا تخالف الدستور، على أن يكون هذا الإجراء محدودًا بحدود الضرورة وبما يضمن التوازن بين الحقوق والحفاظ على النظام العام. كما أقرت المادة 18، التي تسمح للمقاولات باللجوء إلى القضاء لحماية حرية العمل، والمادة 17، التي تمنح الحق في توقيف الإضراب عند التوصل إلى اتفاق.
المبادئ العامة والمواثيق الدولية
أشارت المحكمة إلى أن المادة الأولى، التي تستعرض المرجعيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، لا تعد مخالفة للدستور، رغم أنها لا تدخل ضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
بناءً على هذه المعطيات، خلصت المحكمة إلى أن القانون التنظيمي متوافق مع الدستور، مع ضرورة مراعاة الملاحظات المسجلة بشأن بعض مواده.