
محكمة وزان تُسقِط دعوى عمومية ضد متهم شيك بدون مؤونة
أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان حكماً قضائياً يقضي بإسقاط الدعوى العمومية ضد متهم متابع بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة، استناداً إلى التعديلات الأخيرة على مدونة التجارة وفق القانون رقم 71.24.
وجاء الحكم بعد اعتماد المادة 325 المعدلة التي استبدلت العقوبة الجنائية السابقة – الحبس والغرامة المشددة – بإجراء مالي يقتضي أداء أصل مبلغ الشيك مع غرامة قدرها 2 في المئة، ما يؤدي تلقائياً إلى سقوط الدعوى العمومية.
وأشارت المحكمة إلى أن تطبيق القانون الجديد أثناء سير الدعوى، قبل صدور حكم نهائي، يجعل هذا النص هو الأصلح للمتهم، وفقاً للفصل 16 من القانون الجنائي، الذي يضمن تطبيق القانون الأكثر ملاءمة للمتهم عند وجود تغييرات تشريعية.
وكان المتهم ملاحقاً بمقتضيات المادة 316 السابقة التي كانت تنص على عقوبة الحبس والغرامة تصل إلى 25 في المئة من مبلغ الشيك، إلا أن القانون المعدل قلّص الأثر الجنائي واستبدله بإجراء مالي مباشر، مما يكفل إنهاء المتابعة القضائية بعد الأداء.
وأكدت الهيئة القضائية أن تطبيق القانون الجديد يحقق التوازن بين حماية الحقوق المالية وسقوط المسؤولية الجنائية عند أداء المبالغ المستحقة، وهو ما جعله الأصلح للمتهم في هذه النازلة.